أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم".

قال وثنا محمد بن سليمان الأنباري (د) (?)، نا وكيع، عن سليمان فرفعه وقال: "ما أنشز العظم".

أبو هشام الرفاعي، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو حصين، عن أبي عطية قال: "جاء رجل إلى أبي موسى فقال: إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني. فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد اللَّه، فقال: سألتَ أحدًا غيري قال: نعم، أبا موسى فشدد عليّ [فأتى] (?) عبد اللَّه أبا [موسى] (?) فقال: أرضيع هذا؟ ! فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم". رواه الثوري، عن أبي حصين فزاد فيه: عن عبد اللَّه قال: "إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم".

12188 - ابن أبي عروبة، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة ومسروق أن عليًا قال: "لا رضاع بعد فصال".

قلت: جويبر متروك.

محمد بن أبي السري، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن جويبر، عن الضحاك عن النزال ابن سبرة، عن علي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في صيام، ولا صمت يوم إلى الليل" (?). قال: فقال سفيان لمعمر: إن جويبرًا حدثنا به ولم يرفعه. فقال معمر: حدثنا به مرارًا ورفعه.

12189 - مالك، عن عبد اللَّه بن دينار قال: "جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء فسأله عن رضاعة الكبير، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد واللَّه أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير".

عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية زوجها فأرضعتها، فلما جاء زوجها قالت: إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك. فانطلق الرجل إلى عمر فذكر ذلك له، فقال له عمر: عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك، وأوجعت ظهر امرأتك قال ابن عمر: لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الصغر".

مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه: "لا رضاع إلا من أرضع في الصغر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015