التحديد بالحولين
قال اللَّه تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (?) الدارقطني، ثنا أبو روق، نا أحمد بن روح، نا سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر سمع عمر يقول: "لا رضاع إلا في الحولين في الصغر".
12190 - مالك، عن يحيى بن سعيد (?) "أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير: ما أراها إلا تحرّم، فقال ابن مسعود: أبصر ما تفتي به الرجل. فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ قال: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم".
هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم (?)، عن عبد اللَّه قال: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين ما أنشز العظم وأنبت اللحم".
12191 - طلحة بن يحيى، عن يونس، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس: "لا رضاع بعد حولين كاملين".
ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "ما كان/ في الحولين فإنه يحرّم وإن كان مصة، وإن كان بعد الحولين فليس بشيء" رواه سعيد في سننه، عن عبد العزيز بن محمد عنه.
سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".
الهيثم بن جميل -قلت: حافظ له مناكير- نا سفيان بن عيينة فذكره مرفوعًا، وبه يقول ابن المسيب وعروة والشعبي.
12192 - هشيم، أنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقول: "إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرًا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرًا، وإذا وضعت لستة كفاها أربعة وعشرون شهرًا".
شهادة النساء في الرضاع
12193 - الثوري (خ) (?) نا عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين، نا ابن أبي مليكة (?)، عن عقبة بن الحارث: "أن أمة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما -يعني عقبة