12185 - نا عبد الملك بن شعيب (م) (?)، حدثني أبي، عن جدي، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة: أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة كانت تقول: "أبى سائر أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: واللَّه ما ندري هذا إلا رخصة أرخصها رسول اللَّه لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا". وهكذا قال الشافعي.
12186 - الثوري (خ م) (?)، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت: "دخل علي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعندي رجل فقال: من هذا؟ ! قلت: أخي من الرضاعة. قال: انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة".
ورواه شعبة (خ م) (?)، عن أشعث وفيه قال: "انظروا من تراضعون". وفي لفظ: "انظروا ما إخوانكم".
12187 - سليمان بن المغيرة، نا أبو موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد اللَّه بن مسعود: "أن رجلًا كان معه امرأته وهو في سفر فولدت فجعل الصبي لا يمص فأخذ زوجها [يمص] (?) لبنها ويمجه حتى [وجد] (?) طعم لبنها في [حلقه] (?)، فأتى أبا موسى فذكر ذلك له فقال: حرمت عليك امرأتك. فأتى ابن مسعود فقال: أنت الذي تفتي هذا بكذا وكذا و [قد] (?) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم! ".
نا عبد السلام بن مُطَهّر (د) (?)، نا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه قال: "لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال