"دخل علي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قلت: يا رسول اللَّه، إنه أخي من الرضاعة. قال: انظرن إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة". وأخرجاه من حديث سفيان وشعبة عن أشعث.
12172 - الشافعي، أنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج -أظنه عن أبي هريرة- قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" (?). وكذا رواه الزهري، عن عروة، عن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة قوله.
ابن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة يحدث عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن".
12173 - هشام بن عمار، ثنا سعيد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن المغيرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحرم الفيقة. قلنا: وما الفيقة؟ قال: المرأة تلد محصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين".
12174 - محمد بن يحيى المأربي، عن حنظلة بن أبي سفيان قال: "سئل سالم عن الرضعة تحرِّم؟ قال: ثنا زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم".
قلت: المأربي ذو مناكير.
12175 - مالك، عن نافع أن سالمًا أخبره "أن عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات، ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات" رواه الشافعي وقال: "أمرت به عائشة يرضع عشرًا؛ لأنها أكثر الرضاع ولم يتم له خمس؛ فلم يدخل عليها، ولعل سالمًا أن يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر: نسخن بخمس معلومات".
12176 - مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد أنما أخبرته "أن حفصة أرسلت عاصم بن عبد اللَّه بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات؛ ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت، فكان يدخل عليها".
من قال: يحرم قليل الرضاع
12177 - ابن أبي عروبة، عن قتادة قال: "كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد في الرضاع