فكتب إلينا أن شريحًا حدث أن عليًا وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره".
12178 - قال: وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث أن عائشة قالت: "لا تحرم الخطفة والخطفتان".
12179 - ابن عيينة، عن عمرو قال: "سئل ابن عمر عن شيء من أمر الرضاع فقال: لا أعلم إلا أن اللَّه قد حرم الأخت من الرضاعة. فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. فقال ابن عمر: قضاء اللَّه خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك".
12180 - شعبة، عن عمرو بن دينار سمع رجلًا قال لابن عمر: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فقال: قضاء اللَّه خير عن قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك [فقال] (?) ابن عمر كتاب اللَّه أصدق من أمير المؤمنين {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} حتى بلغ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (?) ".
12181 - زهير، نا أبو الزبير قال: "أرسلني عطاء ورجلًا معي إلى ابن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة، قال: هي عليه حرام. قلت: فإن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمهما رضعتان ولا ثلاث. قال: كتاب اللَّه أصدق من قولهما. وقرأ آية في الرضاع".
12182 - سليمان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه أن ابن عباس كان يقول: "قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد"، قال ابن شهاب: "لا رضاع بعد حولين". هذا غريب.
12183 - وهيب، ثنا إبراهيم بن عقبة "أنه سأل عروة عن المصة والمصتين، قال: كانت عائشة لا تحرم المصة ولا المصتين، ولا يحرم إلا عشرًا فصاعدًا. قال: فأتيت سعيد ابن المسيب فسألت عن الرضعة والرضعتين، فقال: أما إني لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس. قلت: كيف قالا؟ قال: كانا يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدًا". وكذلك رواه الدراوردي، عن إبراهيم، ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة، ورواية غيره عن ابن عباس في مذهبه أصح.
رضاع الكبير
2184 - عبد الرحمن بن القاسم (م) (?)، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءت