تحرم المصة ولا المصتان". وقال الآخر: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان".
12168 - ابن علية، نا أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أم الفضل قالت: "كان رسول اللَّه في بيتي فجاءه أعرابي فقال: كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين -أو إملاجة أو [إملاجتين] (?) - فقال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان - أو قال: الرضعة والرضعتان".
معتمر (م) (?) عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أم الفضل بنحوه وفيه: "رضعة أو رضعتين -ولم يشك- فقال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".
ابن أبي عروبة (م) (?) وحماد بن سلمة (م) (?) عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه، عن أم الفضل أنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحرم المصة أو المصتان أو الرضعة أو الرضعتان".
همام (م) (?) وهشام (م) (?) عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد اللَّه، عن أم الفضل: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا". لفظ همام: "المصة".
12169 - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة (?): "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالمًا بخمس رضعات يحرم بلبنها، ففعلت، وكانت تراه ابنًا". رواه يونس، عن الزهري فوصله بعائشة وأم سلمة. ورواه شعيب وعقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
12170 - معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "لا تحرم دون خمس رضعات معلومات".
12171 - أبو الأحوص (م) (?) نا أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت: