من قال لا يحرم إلا خمس رضعات

12163 - مالك (م) (?) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن: "عشر رضعات معلومات تحرمن" ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي فيما نقرأ من القرآن".

يحيى بن سعيد (م) (?) عن عمرة، عن عائشة قالت: "أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم تركن بعد بخمس - أو بخمس معلومات".

الشافعي، أنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة: "نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرن إلى خمس يحرمن. فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات".

12164 - أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحرم المصة من الرضاع ولا المصتان" (?). ورواه الشافعي عنه. قال الربيع فقلت للشافعي: أسمع ابن الزبير من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال قال: نعم وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن تسع سنين". قال المؤلف: لكن ابن الزبير إنما أخذ هذا عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رواه يحيى القطان، عن هشام، فذكرها فيه.

12165 - ابن علية (م) (?) نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة قال رسول اللَّه: "لا تحرم المصة والمصتان".

12166 - عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

12167 - وابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أحدهما: "لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015