وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (?) فنسخ ذلك بآية الميراث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل طول المدة بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا".

وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: "كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت السنة في بيته يُنْفَق عليها من ماله، ثم أنزل اللَّه بعد ذلك {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (?) فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملًا فعدتها أن تضع ما في بطنها، وقال في ميراثها: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} (?)، وترك الوصية والنفقة".

ابن علية، عن يونس، عن ابن سيرين، عن ابن عباس أنه قال: "فخطب الناس هاهنا فقرأ عليهم سورة البقرة وبين لهم منها فأتى على هذه الآية {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (?) فقال: نسخت هذه، ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إلى قوله: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (?) فقال: وهذه".

12066 - شعبة (خ م) (?)، نا حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها "أن امرأة توفي عنها زوجها، فرمدت فخشوا على عُينها، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأذنوه في الكحل. فقال: لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها -أو في شر بيتها- فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا".

وروى نحوه يحيى بن سعيد (م) (?)، عن حميد. وزاد شجاع بن الوليد، عن يحيى، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015