حيضتين"، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا".
وعن علي قال: "عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف".
12061 - حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس أن عمر قال: "لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا لفعلت. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، فاجعلها شهرًا ونصفًا. فسكت".
12062 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان" قد رفعه بعضهم ولم يصح.
12063 - مظاهر بن أسلم -مجهول- عن القاسم، عن عائشة: قال رسول اللَّه: "تطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين".
والصحيح عن القاسم "أنه سئل عن عدة الأمة. فقال: يقولون: حيضتان".
مالك بلغني أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: "عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال". مالك، عن ابن شهاب مثله. ورويناه من وجه آخر عن سعيد والحسن والشعبي.
عدة الوفاة
قال الشافعي: قال اللَّه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} (?). قال الشافعي: حفظت عن غير واحد من أهل العلم أن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث وأنها منسوخة، وأن اللَّه أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرًا، ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها.
12064 - حبيب بن الشهيد (خ) (?)، نا ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير "قلت لعثمان: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (?) قد نسختها الآية الأخرى {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (?) فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئًا من مكانه".
12065 - يزيد النحوي (د) (?)، عن عكرمة، عن ابن عباس " {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ