لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها".
قال الشافعي: وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب.
12053 - أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ولكن اللَّه كنى عنه".
العدة من الموت والطلاق والزوج غائب
12054 - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: "تعتد المطلقة والمتوفى عنها منذ يوم طلقت وتوفي عنها".
12055 - زهير، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق وعبيدة، عن عبد اللَّه: "عدة المطلقة من حين تطلق، والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى".
12056 - أيوب، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء -يحسبه عن ابن عباس- قال: "من يوم يموت".
12057 - وفي كتاب أبن المنذر (?)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "تعتد من يوم طلقها أو مات عنها".
12058 - شعبة، عن قتادة، عن سعيد وسليمان بن يسار وابن المسيب قالوا: "من يوم مات أو طلق". وهو قول عطاء والنخعي والزهري وغيرهم.
12059 - شعبة، عن الحكم، عن أبي صادق أن عليًا قال: "تعتد من يوم يأتيها الخبر". فهذا هو المشهور عن علي. وكذا رواه الشعبي (?) عن علي. وجاء عن أشعث، عن الحكم، عن أبى صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي: "العدة من يوم يموت أو يطلق".
عِدّة الأمة
12060 - شعبة وابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن عمر: "عدة الأمة إذا لم تحض شهرين كعدتها إذا حاضت حيضتين".
وابن عيينة عن محمد ولفظه: "ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة