12026 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني "أن شريحًا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض -فذكر نحو حديث الشعبي- فرفع ذلك شريح إلى علي فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها".
12027 - يحيى بن آدم، نا حفص، عن أشعث، عن عطاء: "أكثر الحيض خمس عشرة".
12028 - معقل بن عبيد اللَّه، عن عطاء قال: "أدنى وقت الحيض يوم".
عدة من تباعد حيضها
12029 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: "كان عند جده حبان امرأتان له هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وحي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت: أنا أرثه، لم أحض. فاختصما إلى عثمان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال عثمان: ابن عمك هو أشار إلينا بهذا يعني عليًا".
ابن جريج، عن عبد اللَّه بن أبي بكر أخبره "أن رجلًا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر -أو ثمانية- فقيل له: إن امرأتك تريد أن ترث، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان. فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده علي وزيد، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من الأعمار اللائي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضتها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حيضة، فمات قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت".
12030 - الثوري، عن حماد والأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن علقمة "أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرًا أو ثمانية