عشر شهرًا، ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود فسأله، فقال: حبس اللَّه عليك ميراثها. فورثه منها".
12031 - فأما ما روى الشافعي عن مالك، عن يحيى ويزيد بن قسيط، عن ابن المسيب (?) قال عمر: "أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت" فإلى ظاهر هذا ذهب الشافعي في القديم ثم رجع إلى قول ابن مسعود، وحمل كلام عمر على كلام عبد اللَّه فقال: قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائيها يئسن من المحيض، فلا يكون مخالفًا لقول ابن مسعود.
باب قوله {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ} (?)
قال الشافعي: فكان بينًا بالتنزيل أنه لا يحل لمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض وكان ذلك يحتمل الحمل مع الحيض.
12032 - ابن جريج (?)، عن مجاهد في هذه الآية قال: "لا يحل للمطلقة أن تقول: أن حبلى وليست بحبلى، ولا ليست بحبلى وهي حبلى، ولا أنا حائض وليست بحائض، ولا ليست بحائض وهي حائض".
12033 - جرير، عن منصور، عن إبراهيم " {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ} (3) قال: أكثر ما عني به الحيض. وعن عكرمة قال: "الحيض".
12034 - وليث، عن مجاهد قال: "أن تقول: إني حائض وليست بحائض، أو تقول لست بحائض وهي حائض، أو تقول: إني حبلى وليست بحبلى، وكل ذلك في بغض المرأة الزوج وحبه".
عدة الآيسة من الحيض والتي لم تحض
12035 - جرير بن عبد الحميد، عن مطرف، عن عمرو بن سالم، عن أبي بن كعب قال: "لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدد من عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من عدد