باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
12022 - فضيل بن عياض، عن سليمان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن أبيّ قال: "إن من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها".
12023 - عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير قال: "أؤتمنت المرأة على فرجها".
12024 - إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال (?): "جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي فجاءت بعد شهر فقالت: قد انقضت عدتي. وعند علي شريح فقال: قل فيها. قال: وأنت شاهد يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون -بالرومية يعني: أصبت-".
قال الشافعي في كتاب علي وعبد اللَّه فنقول: إنما روي عن علي لأنه موافق لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه لم يجعل للحيض وقتًا. قال:
12025 - وروي عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: "قالت فاطمة بنت حييش: يا رسول اللَّه، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنلى الدم وصلي" (?).
قال الشافعي: فلم يوقت -صلى اللَّه عليه وسلم- لها وقتًا في الحيضة فيقول كذا وكذا يومًا ولكنه قال: "إذا أقبلت" "وإذا أدبرت".
قال المؤلف: هذا الذي يروى عن علي موافق للمذهب لأنه قال: إن علمنا أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر يومًا صدقنا المطلقة على أقل ما علمنا من طهر امرأة وجعلنا القول قولها. فكأنه طلب البينة لأنها ادعت ما لم يعلم.