ولائدهم ثم يعزلوهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا".
مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر في إرسال الولائد يوطأن بمثل حديث ابن شهاب، عن سالم.
قال الربيع: قلت للشافعي: فهل خالفك في هذا غيرنا؟ قال: نعم، بعض المشرقيين. قلت: فما حجتهم؟ قال: قالوا: انتفى عمر من ولد جارية له، وانتفى زيد بن ثابت من ولد جارية له، وانتفى ابن عباس من ولد جارية له. قلت: فما كانت حجتك عليهم؟ قال: أما عمر فروي أنه أنكر حمل جارية له أقرت بالمكروه، وأما زيد وابن عباس فإنما أنكرا إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما فحلال لهما وكذلك لزوج الحرة إن علم أنها حبلت من زنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنسبه من ليس منه فيما بينه وبين اللَّه.
إتيانها بولد من شبهة
12005 - هشيم، عن الشيباني، أخبرني (عمران بن جبير الضبي) (?): "أن عبيد اللَّه بن الحر تزوج جارية من قومه زوجها إياه أبوها، فانطلق عبيد اللَّه فلحق بمعاوية فأطال الغيبة عن أمرأته ومات أبو الجارية فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة، فبلغ ذلك عبيد اللَّه فقدم فخاصمهم إلى علي، فرد عليه المرأة وكان حاملًا من عكرمة، فوضعها على يدي عدل، فقالت لعلي: أنا أحق بمالي أو عبيد اللَّه؟ فقال: بل أنت. قالت: فاشهدوا أن كل ما كان على عكرمة من شيء من صداقي فهو له. فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد اللَّه بن الحر وألحق الولد بأبيه".
* * *