بغير طلاقه، وكن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط. قال: وزاد ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فرق بين المتلاعنين. وتفريق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير فرقة الزوج، إنما هو تفريق حكم.
قال المؤلف: وفي حديث عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة هلال قال: "وقضى رسول اللَّه أن لا تُرمى ولا يرمى ولدها، ومن رماهما حُدَّ، وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها" فهذه الرواية تؤكد ما قال الشافعي.
الولد للفراش إلا أن ينفيه بلعان
11979 - سفيان (م) (?)، عن الزهري، عن ابن المسيب -أو أبي سلمة- عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
11980 - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه قال: "أرسل عمر إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر فسأل عن ولاد من ولاد من الجاهلية فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان. فقال عمر: صدقت، ولكن رسول اللَّه قضى بالفراش".
11981 - مهدي بن ميمون (د) (?)، ثنا محمد بن عبد اللَّه بن أبي يعقوب، عن الحسن ابن سعد، عن رباح أنه قال: "زوجني أهلي أمة [لهم] (?) رومية فوقعت عليها، فولدت لي غلامًا أسود مثلي فسميته عبد اللَّه. قال: فطبن (?) لها غلام لأهلي يقال له يُوجَنّس فراطنها بلسانه فولدت غلامًا كأنه وزغة. فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هو ليُوحَنّس فرفعنا إلى عثمان -قال: أحسبه قال: فسألها فاعترفت- فقال عثمان: ترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟