عهد رسول اللَّه ففرق بينهما، فقال: يا رسول اللَّه، كذبت عليها إن أنا أمسكتها".
قال (د) (?): لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فردا بين المتلاعنين. قال البيهقي: إلا ما روينا عن الزبيدي، عن الزهري.
11976 - ابن عيينة (خ م) (?)، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، سمعت ابن عمر يقول: "فرق رسول اللَّه بين أخوي بني العجلان قال: هكذا -بأصبعيه المسبحة والوسطى يقرنهما- وقال: اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ". وبمعناه رواه حماد وابن علية، عن أيوب. ورواه عزرة، عن سعيد بن جبير، عنِ ابن عمر: "أن النبي فرق بين المتلاعنين".
ابن عيينة (خ م) (?)، أنا عمرو بن دينار، عن سعيد، عن ابن عمر "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للمتلاعنين: حسابكما على اللَّه، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول اللَّه، مالي. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها -أو منه-".
11977 - معاذ بن هشام (م) (?)، نا أبي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير قال: "لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. فذكر ذلك لابن عمر فقال: قد فرق رسول اللَّه بين المتلاعنين".
11978 - مالك (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رجلًا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما وألحق الولد بالمرأة".
قال الشافعي: يحتمل طلاقه ثلاثًا في خبر سهل أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين طلقها ثلاثًا جاهلًا أن اللعان فرقة، فكان كمن طلق من طلق عليه