إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن الولد للفراش. قال مهدي: وأحسبه قال: وجلدها وجلده، وكانا مملوكين".
ورواه الطيالسي عن جرير بن حازم ومهدي بن ميمون بمعناه. وفي آخره: "قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. هو ابنك ترثه ويرثك. قلت: سبحان اللَّه! قال: هو ذاك. فكنت أنيمه بينهما هذان أسودان وهذا أبيض".
التشديد على من أدخت على قوم من ليس منهم وعلى من نفى ولده
11982 - الدراوردي عن ابن الهاد (د س) (?)، عن عبد اللَّه بن يونس (?)، سمع المقبري يحدث القرظي قال: حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لما نزلت آية الملاعنة قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللَّه في شيء ولن يدخلها اللَّه جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللَّه منه وفضحه به على رءوس الخلائق من الأولين والآخرين".
ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن الهاد بنحوه وزاد: "فقال القرظي: بلغني هل عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
قلت: ورواه الليث عن ابن الهاد.
إثم من ادعى إلى غير أبيه
11983 - عبد الوارث (خ م) (?)، نا حسين، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبى الأسود الديلي، عن أبي ذر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن ادعى (?) رجلًا بالكفر أو