ما جاء في الإشهاد على الرجعة
قال تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا} (?).
11907 - عبيد اللَّه، عن نافع: "طلق ابن عمر امرأته صفية تطليقة أو تطليقتين، فكان لا يدخل إلا بإذن فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها".
11908 - حماد بن سلمة، عن قتادة ويونس، عن الحسن وأيوب، عن ابن سيرين "أن عمر إن بن حصين سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال عمران: طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد الآن".
نكاح المطلقة ثلاثًا
قال الشافعي: قال تعالى في الطلقة الثالثة: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (?) فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره، ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بالكتاب ما دلت عليه السنة.
11909 - الزهري (خ م) (?) عن عروة، عن عائشة: "جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني كنت عند رفاعة. . . " الحديث. وقد مر وفيه: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" لفظ سفيان.
ابن وهب (م) (?) أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني عروة، عن عائشة أخبرته "أن رفاعة طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت أنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه واللَّه ما معه إلا مثل هذه الهدبة -وأخذت بهدبة من جلبابها- فتبسم رسول اللَّه ضاحكًا وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. قال: وأبو بكر جالس عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن