تطليقتين، ثم أعتقت، قال: لا يتزوجها حتى تنكح غيره".
11902 - سعيد، عن قتادة، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "إذا عتقت في عدتها فإنه يتزوجها فيكون عندها على واحدة".
ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها في العدة
11903 - شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن أبيّ قال: "من الأمانة ائتمان المرأة على فرجها".
11904 - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (?) قال: الحَبَل، لا تقول: لست حبلى وهي حبلى، ولا إني حبلى وليست حبلى".
رواه ليث، عن مجاهد في الحيض والحبل أيضًا.
الرجعية محرمة عليه حتى يراجعها
11905 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها".
الرجل يشهد على رجعتها ولم تدر هي فتزوج بآخر
قال الشافعي: هي زوجة الأول، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق". مر هذا.
11906 - عبيد اللَّه بن عمرو، وعن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير (?)، عن علي "في رجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك، قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل".