11896 - روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار (?)، عن ابن عباس قال: "السنة للنساء في الطلاق والعدة" كذا روي.
11897 - وقد قال وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: "الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء".
11898 - ووكيع، عن إبراهيم بن يزيد، عن عطاء (?)، عن علي قال: "الطلاق -أراه قال-: بالرجال والعدة بالنساء".
11899 - مالك، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء". ومن مراسيل عكرمة: "الطلاق لمن أخذ بالساق".
11900 - هشام وشيبان واللفظ له، عن يحيى بن أبي كثير، عن [عمر] (?) بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره "أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه، ثم إنهما أعتقا بعد ذلك، هل تصلح للرجل أن يخطبها؟ قال ابن عباس: نعم إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بذلك".
وقال بعضهم، عن علي بن المبارك، عن يحيى، عن [عمر] (?) بن معتب، وكذلك قال معاوية بن سلام، [عن يحيى، عن] (?) عمر.
عبد الرزاق، قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ ! لقد تحمل صخرة عظيمة - أي: أتى بمنكر.
وقال ابن المديني -وسئل عن (عمر) (?) بن معتب- فقال: مجهول تفرد عنه يحيى.
قال البيهقي: عامة الفقهاء على خلاف ما رواه، ولو صح قلنا به، وروي عن ابن مسعود وجابر من قولهما بخلافه.
11901 - عطاء بن السائب، عن إبراهيم (?)، عن ابن مسعود "في مملوك طلق امرأته