باب ما يقع من طلاقه وما لا يقع
11711 - أبو عتبة، ثنا بقية، عن سعد بن إبراهيم، عن جده، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس "في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثًا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم، فقال ابن عباس: يطلق وأحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاءت".
قلت: إسناده ضعيف، ولم يدرك سعد جده، وأبو عتبة ليس بعمدة.
وروينا عن الحسن البصري "فيمن قال: إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثًا فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها، فإذا بانت كلم أخاه ثم تزوجها بعد إن شاء".
الطلاق قبل النكاح
11712 - إسماعيل القاضي، ثنا مسلم بن إبراهيم، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا طلاق قبل نكاح".
قلت: كذا هذا كما ترى.
11713 - ابن أبي عروبة، عن مطر (ح) والكجي، نا مسلم بن إبراهيم (د) (?)، نا الدستوائي، نا مطر الوراق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق إلا فيما يملك" لفظ الدستوائي، ولفظ ابن أبي عروبة: "ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك".
حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه مرفوعًا: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك". رواه جماعة، عن عمرو فبعضهم يقول: عن