سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال: ذكر اللَّه الطلاق في الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق، ينكحها". ورواه أيضًا حبيب ابن أبي ثابت وليث، عن طاوس، عن ابن عباس مختصرًا.
11707 - ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة قال: "كل شيء أجازه المال فليس بطلاق".
11708 - مالك، عن هشام، عن أبيه، عن جمهان مولى الأسلميين، عن أم بكرة الأسلمية "أنها اختلعت من زوجها عبد اللَّه بن أسيد، ثم أتيا عثمان فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سميت". وفي الباب حديث واه. وروي فيه عن علي وابن مسعود، قال أحمد بن حنبل بتضعيف حديث عثمان وحديث علي وابن مسعود في إسنادهما فقال: وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس -يعني الذي رواه عنه طاوس-.
11709 - رواد بن الجراح، عن عباد بن كثير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن النبي جعل الخلع تطليقة بائنة". عباد واه، ومذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه، ويحتمل أن يكون المراد به إذا نوى به طلاقًا أو ذكره، والمقصود منه قطع الرجعة.
المختلعة لا يلحقها طلاق
11710 - الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير في المختلعة يطلقها زوجها قالا: "لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك". روى نحوه الثوري، عن ابن جريج، وهو قول الحسن. قال الشافعي: فسألته -يعني المخالف- هل تروي في قوله خبرًا؟ فذكر حديثًا واهيًا، فقلت: هذا عندك غير ثابت؟ قال: فقد قال به بعض التابعين -يعني الشعبي والنخعي- قلت له: فقول بعض التابعين عندك لا تقوم به الحجة لو لم يخالفهم غيرهم. قال المؤلف: أما الخبر فلم يقع لنا بعد تطلّب كثير، ولعله أراد ما روي عن فرج بن فضالة بإسناده عن أبي الدرداء قوله، وفرج واه، أو ما روي عن رجل عن الضحاك بن مزاحم (?)، عن ابن مسعود قوله.