عبد اللَّه بن عمرو كما فعل حبيب المعلم. قال ابن معين: عمرو ثقة. وقال الحسن بن سفيان: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وقال البخاري: قال أحمد بن سليمان: سمعت معتمرًا يقول: قال أبو عمرو ابن العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يعاب عليهما شيء إلا أنهما كانا لا يسمعان شيئًا إلا حدثا به. ثم قال البخاري: رأيت أحمد وابن المديني والحميدي وإسحاق يحتجون بعمرو عن أبيه عن جده. وقال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: قد صح سماع عمرو عن أبيه، وسماع شعيب من جده عبد اللَّه. وقد مر في بيع الخيار، وفي باب وطء المحرم ما دل على سماع شعيب من جده، لكن إذا قيل: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. فإنه يوهم أنه يريد جده محمد بن عبد اللَّه، ومحمد ليست له صحبة فيكون الخبر مرسلًا. فإذا قال: عن جده عبد اللَّه بن عمرو زال الإشكال.
11714 - وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء ومحمد بن المنكدر، عن جابر يرفعه قال: "لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك".
وأخبرناه الحاكم، نا الأصم، نا محمد بن سنان القزاز، نا أبو بكر الحنفي، نا ابن أبي ذئب، ثنا عطاء، حدثني جابر، سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا طلاق لمن لم يملك ولا عتاق لمن لم يملك". وخالف أبو داود الطيالسي فقال: نا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر قال رسول اللَّه بنحوه.
11715 - عبد اللَّه بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد اللَّه "جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت: آللَّه أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا! ولكن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حدثني جابر أنه سمع رسول اللَّه يقول: لا طلاق لما لا يملك ولا عتق لما لا يملك".
قلت: صدقة ضعيف.
11716 - أحمد بن يونس، نا أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما وأبي عتيق، عن جابر قال رسول اللَّه: "لا طلاق قبل نكاح. . . " الحديث. وفي مسند الطيالسي، نا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب، فأما حارثة فحدثنا عن حرام، عن أبي عتيق، عن جابر. وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس، عن جابر أن رسول اللَّه قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام. ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح".