للشرب، وقد يكون الدم ظهر في الماء.

1147 - عبد الرزاق، ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ بماء فقيل له: استحمت به فلانة الآن -يعني امرأة من نسائه- قال: إن الماء لا ينجسه شيء".

1148 - أبو الأحوص (?)، ثنا سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال: "اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جفنة، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتوضأ أو يغتسل فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبًا. فقال رسول الله: إن الماء لا يجنب".

1149 - وكيع، عن الأعمش، عن يحيى بن عبيد: "سألت ابن عباس عن ماء الحمام فقال: الماء لا يجنب".

1150 - ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: "أربع لا تنجس: الإنسان، والماء، والثوب، والأرض". رواه أبو يحيى الحماني، عن زكريا وقال: "أربع لا يجنبن".

1151 - شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة أنها قالت: "ليست على الماء جنابة". قال الزعفراني: قال الشافعي: ونحن نروي عن زيد بن ثابت قولنا. ويروى عن القاسم بن محمد أنه أمر رجلًا يغتسل في بئر من جنابة، ويروى عن عمر قريبًا من ذلك.

1152 - الربيع قال الشافعي حكاية عن خالد الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري (?) عن علي "في الفأرة تقع في البئر فتموت قال: ينزح حتى تغلبهم". فهذا منقطع.

1153 - الزعفراني قال الشافعي: روى ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (?) أن عليًا قال: "إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت نزح منها دلو أو دلوان- يعني فإن تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة". والآخر منقطع. قال الشافعي -يعني لأهل الرأي-: قلت: فتخالف ما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قول غيره؟ قال: لا. قلت: فقد خالفت مع ذلك عليًا وابن عباس، زعمت أن عليًا قال: إذا وقعت الفأرة في البئر نزح منها سبعة أو خمسة أدلاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015