11600 - جرير، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئًا إلَّا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم يومًا تطوعًا إلَّا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة - ملائكة الغضب وملائكة الرحمة - حتَّى تتوب أو تراجع، قيل: وإن كان ظالمًا؟ قال: وإن كان ظالمًا". رواه الطيالسي في مسنده عنه.
11601 - بشر بن أبي الأزهر، نا هُشَيم، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس قال: "جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإذا فعلت كان عليها إثم، وأن لا تعطي شيئًا من بيته إلَّا بإذنه".
قلت: ليس ليث بحجة.
11602 - بشر بن عمر الزهراني، نا شعيب بن رزيق الطائفي، ثنا عطاء الخراساني، عن مالك بن يخامر السكسكي، عن معاذ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدًا، ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تصرمه، فإن كان هو أظلم منها فلتأته حتَّى ترضيه فإن هو قبل منها فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلج حجتها ولا إثم عليها، وإن هو أَبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عند الله عُذرها".
قلت: عطاء لم يدرك مالك.
ومما ينبغي ويستحب لها
11603 - همام (م) (?)، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير نساء ركن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده". وأخرجه (خ) (?) من حديث الأعرج.