شعبة (خ م) (?)، عن قَتَادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتَّى تصبح"، وفي لفظ: "حتَّى ترجع".
11597 - ملازم بن عمرو (ت س)، نا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجة فلتجب وإن كانت على التنور".
11598 - حمَّاد بن زيد (ق) (?)، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى "أن معاذًا قدم الشام فرآهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فروّب (?) في نفسه أن يفعل ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما قدم سجد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأنكر ذلك، قال: يا رسول الله، إني قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فروّبت في نفسي أن أفعل ذلك بك. فقال رسول الله: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فوالذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها - عَزَّ وَجَلَّ - حتَّى تؤدي حق زوجها كله حتى أن لو سألها نفسها وهي على قتب أعطته - أو قال: لم تمنعه - ".
قلت: ورواه عفان، عن وهيب، عن أيوب، ورواه هشام الدستوائي، عن القاسم بن عوف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (?)، عن معاذ. ورواه نهاس بن قهم، عن القاسم، عن ابن أبي ليلى، عن أبيه، عن صهيب أن معاذًا لما قدم.
11599 - همام (خ م) (?)، عن أبي هريرة مرفوعًا "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلَّا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلَّا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له".