التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر حتَّى نهانا عمر في شأن عمرو بن حريث". وقد مضت الدلالة بتحريم المتعة بعد الرخصة والنسخ وإنَّما ورد بإبطال الأجل، لا قدر ما كانوا ينكحون عليه من الصداق.
إسحاق بن سليمان، ثنا يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن جابر "كنا ننكح في عهد رسول الله بالقبضة من الطَّعام". يعقوب غير حجة.
صالح بن رومان، عن أبي الزُّبَير، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن رجلًا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقًا" (?).
قلت: هذا منكر، وصالح ليس بحجة رواه عنه يونس المؤدب.
يزيد بن هارون، أبنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزُّبَير، عن جابر مرفوعًا "من أعطى في صداق ملء كفيه برًّا أو تمرًا أو سويقًا أو دقيقا استحل" (?). رواه بنحوه أَبو داود.
11359 - وكيع، نا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن أبيه، عن جده أن رسول الله قال: "من استحل بدرهم فقد استحل - يعني النكاح".
قلت: "يحيى واه، وقد رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن يحيى (?) عن جده.
الثَّوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: "جاء رجل من بني فزارة إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تزوجت امرأة على نعلين فأجاز النبي نكاحه" (?).
شعبة، أخبرني عاصمّ بن عبيد الله، سمعت ابن عامر، عن أبيه "أن امرأة من بني فزارة جيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تزوجت على نعلين، فقال لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه" (?)، عاصم تكلم فيه.
11360 - يحيى بن آدم، عن قيس بن الربيع، عن عمر بن عبد الله، عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني (?) قيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنكحوا الأيامى منكم. قالوا: يا رسول الله، فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم". ورواه أَبو معاوية وحفص، عن حجاج بن أرطاة، عن عبد الملك بنحوه، وهو منقطع، ورواه هارون بن المغيرة، عن حجاج، عن عبد الملك، عن ابن البيلماني (?)، عن عمر بن الخطاب مرفوعًا، ولم يصح.