11361 - بندار، ثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال رسول الله: "أنكحوا الأيامى، قالوا: يا رسول الله، ما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم".
11362 - وقيل: عن محمد بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عبَّاس مرفوعًا، وفيه قال: "ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبًا من أراك". رواه عمرو بن خالد الحراني، ثنا صالح بن عبد الجبار الحضرمي عنه.
قلت: صالح تكلم فيه.
قال: ومحمد بن البيلماني ومحمد بن الحارث ضعيفان.
11363 - علي بن عاصم، ثنا أَبو هارون العبدي، عن أبي سعيد "سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صداق النساء؟ فقال: هو ما اصطلح عليه أهلوهم".
11364 - حسن بن صالح وشريك، عن أبي هارون، عن - أبي سعيد - شك شريك في رفعه - قال: "ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا". وأَبو هارون واه. قال الشَّافعي: وبلغنا أن عمر قال في ثلاث قبضات زبيب مهر.
11365 - شريك، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عبَّاس قال: "إن رضيت بسواك أراك فهو لها مهر".
قلت: إِسماعيل متروك.
11366 - مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو، عن جابر مرفوعًا "لا ينكح النساء إلَّا الأكفاء، ولا يزوجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم". رواه عنه أَبو المغيرة هكذا، وقال محمد بن مصفى، ثنا بقية، ثنا مبشر بإسناده "لا صداق دون عشرة دراهم" فمبشر متروك، وحجاج ليس بحجة.
11377 - شريك، عن داود الأودي، عن الشعبي (?)، عن علي: "أدنى ما يستحل به الفرج عشرة دراهم" وروى عبد الرحمن بن قيس، ثنا داود بن يزيد، سمع الشعبي قال علي: "لا صداق دون عشرة". قال الشَّافعي: رووا أشياء عن علي لا تثبت، لو لم يخالفه غيره. قال عبيد الله الأشجعي: قلت لسفيان: حديث داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: "لا مهر أقل من عشرة دراهم" فقال داود داود، ما زال هذا ينكر عليه. قلت: إن شعبة روى