أثر صفرة فقال: مَهْيَمْ (?) - أو مَه -؟ فقال: تزوجت امرأة. قال: على كم؟ قال: على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة".
شعبه (خ م) (?)، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أَنس "أن عبد الرحمن تزوج امراة من الأنصار على وزن نواة، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاشة العرس، وسأله فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب".
حميد (خ م)، عن أَنس قال: "قدم عبد الرحمن مهاجرًا فآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد: لي امرأتان فانظر أيتهما أحب إليك حتَّى أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها، ولي مال فنصفه لك. فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه قال: فلم يرجع يومئذ حتَّى جاء بأشياء، ثم فقده النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه وعليه وضر صفرة فقال له: مَهيَمْ (?)؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: على كم؟ قال: على نواة من ذهب - أو قال. وزن نواة من ذهب - قال: أولم ولو بشاة". وفي رواية: "فأصاب شيئًا من سمن وأقط". ورواه شعبة عن حميد مختصرًا أخرجه (م).
شعبة (خ م) (?)، عن قَتَادة، عن أَنس "أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امراة من الأنصار على وزن نواة من ذهب فجاز ذلك". ليس في الصحيحين "فجاز ذلك" وهي عند عفان، عن شعبة.
حجاج، عن قَتَادة، عن أَنس قال: "قوّمت النواة ثلاثة دراهم وثلث".
قلت: حجاج لين.
سعيد بن بشير، حدثني قَتَادة، عن أَنس "أن عبد الرحمن تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب، قومت خمسة دراهم". وهذا أشبه. قال أَبو عبيد: قوله: "نواة" يعني خمسة دراهم قال: وخمسة دراهم تسمى نواة ذهب، كما تسمى الأربعون أوقية، وكما تسمى العشرون نشًا، حدثنيه يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: "الأوقية أربعون، والنش عشرون، والنواة خمسة".
11358 - ابن جريج (م) (?)، أنا أَبو الزُّبَير، سمعت جابرًا: "كنا نستمتع بالقبضة من