الإسلام لمن يضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها".
11246 - قال ابن شهاب: وأخبرني الربيع بن سبرة أن أباه قال: "قد كنت استمتعت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله عن المتعة". ورواه أحمد بن سعيد الهمداني، عن ابن وهب، وفيه "يعرض بابن عباس". وزاد في آخره: قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل العلم فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:
... ... يا صحاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في ناعم خود مبتلة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس
قال: فازداد أهل العلم بها قذرًا ولها بغضًا حتى قيل فيها الأشعار".
11247 - وثنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير "قلت لابن عباس: ماذا صنعت ذهبت الركائب بفتياك وقالت فيها الشعراء. قال: وما قالوا؟ قال: قال الشاعر:
أقول للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال: ما هذا أردت، إن المتعة لا تحل إلا لمضطر، ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير".
خلاد بن يحيى، نا سفيان، عن ليث، عن ختنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أنه قال في المتعة: هي حرام كالميتة". وروي ذلك عن القاسم بن الوليد، عن ابن عباس.
11248 - سفيان بن عقبة والأشجعي، عن الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: "كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرءون هذه الآية: "فما استمتعتم به إلى أجل مسمى" (?) الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ