أُمَّهَاتُكُمْ} (?) الآية، فنسخ الله الأولى، فخرجت المتعة، وتصديقها من القرآن: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (?) وما سوى هذا الفرج فهو حرام (?) ".

قلت: ابن عمارة وليث عن ختنه وموسى بن عبيدة ليسوا بعمدة.

11249 - عبد الواحد بن زياد (م) (?)، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: "كنا عند جابر فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما".

همام (م) (?)، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر قال: "قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وابن عباس يأمر بها. قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل غيبته في الحجارة، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم".

قال المؤلف: لا نشك في كونها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكنا وجدناه نهى عنها عام الفتح بعد الإذن فيه، ثم لم نجده أذن بعد، فكان نهي عمر عن نكاح المتعة موافقًا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذنا به، ولم نجده عليه السلام نهى عن متعة الحج من رواية تصح عنه، ووجدنا في قول عمر ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنها نهيه عن متعة الحج على التنزيه لا على التحريم.

11250 - وقد حدثنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا أبو خالد الأموي، ثنا منصور بن دينار، ثنا عمر بن محمد، عن سالم، عن أبيه، عن عمر "أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله عنها، لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015