الفتح عن متعة النساء". تابعه صالح بن كيسان.

سفيان (م) (?)، عن الزهري، عن الربيع، عن أبيه "أن النبي نهى عن نكاح المتعة" وزاد الحميدي فيه عن سفيان: "عام الفتح". وقال عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري، قال: "كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له: ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها في حجة الوداع". كذا قال إسماعيل، وما رواه الجماعة عن الزهري أولى ويشهد له حديث سلمة.

11242 - عبد الواحد بن زياد (م) (?)، نا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه "رخص رسول الله في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعد". فعام أوطاس هي عام الفتح فلم يثبت ذاك العام إذن فبقي تحريمها إلى الأبد، فإن قيل إنه نهي - بالضم - والمراد بالناهي هنا عمر. فالمحفوظ عندنا نهى - بالفتح - ورواية الربيع بن سبرة قاطعة بأن الناهي رسول الله.

11243 - عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس "أنه سئل عن متعة النساء، فقال مولى له: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل. فقال ابن عباس: صدق".

غندر (خ) (?)، عن شعبة، عن أبي جمرة "سمعت ابن عباس رخص في المتعة، فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد. فقال ابن عباس: نعم".

11244 - ابن وهب (م) (?)، حدثني يونس قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة "أن ابن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، ويعرض بالرجل، فناداه فقال: إنك جلف جافٍ، لعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك".

11245 - قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله: "أنه بينما هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلًا، قال: ما هي والله، لقد فعلت في عهد إمام المتقين، قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015