سعيد بن أبي مريم، نا نافع بن يزيد، نا ابن جريج، فذكره، وفسّره وقال: "بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه".
11236 - ابن معين، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في الإسلام" (?). ورواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وأولاد وائل بن حجر عن آبائهم، عن وائل مرفوعًا.
11237 - ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن العباس "أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقًا فكسب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله".
نكاح المتعة
11238 - إسماعيل بن أبي خالد (خ م) (?)، عن قيس، عن عبد الله: "كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ ! فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل" وفي لفظ: "نتزوج" بدل "ننكح" - ثم قرأ عبد الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ... } (?) الآية". ورواه الشافعي، عن سفيان، عنه، ولفظه: "أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء". قال الشافعي: ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيثًا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها، وأشبه حديث علي في النهي أن يكون ناسخًا له. قال البيهقي:
وكيع (م) (?)، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله قال: "كنا ونحن شباب فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (?) " ففي هذا ما يدل على كون ذلك قبل خيبر أو قبل الفتح. وكان ابن مسعود إذ ذاك ابن أربعين سنة أو قريبًا منها، والشباب قبل ذلك، وقد نهى عليه السلام عن المتعة زمن خيبر.
11239 - مالك (خ م) (?) ويونس (م) (?) وغيرهما عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن