ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية" وفي لفظ: "الإنسية".

عبيد الله بن عمر (خ م) (?)، حدثني الزهري، عن ابني محمد، عن أبيهما: "أن عليًّا قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا. فقال: إن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية".

ابن عيينة (خ م) (?)، عن الزهري، عن الحسن وعبد الله، عن أبيهما محمد "أن عليًّا قال لابن عباس: إنه رجل تائه، أما علمت أن رسول الله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر" ولم يقل (م) زمن خيبر. وقال الحميدي: نا سفيان، نا الزهري ... فذكره، وفيه: قال سفيان: يعني أنه نهي عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة. قال البيهقي: هذا الذي قال محتمل فلولا معرفة علي بنسخ نكاح المتعة وأن النهي عنه كان البتة بعد الرخصة لما أنكره على ابن عباس، والله أعلم. وروي عن ابن عمر تحريمها يوم خيبر.

11240 - ابن وهب، أخبرني عمر بن محمد بن زيد، أخبرني سالم بن عبد الله "أن رجلًا سأل ابن عمر عن المتعة، قال: حرام. قال: فإن فلانًا يقول فيها. فقال: والله لقد علم أن رسول الله حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين".

قلت: يناسب تحريمها في يوم خيبر شكرًا لله لما وسع عليهم بعد الضيق واستغنوا فليتزوجوا زواجًا تامًا فقد أيسروا.

قال المؤلف: ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن في نكاح المتعة زمن الفتح، ثم حرمها إلى الأبد.

11241 - الليث (م) (?)، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال: "أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015