العمل بالذكر إلا في زوجة أو ملك يمين، ولا يحل الاستمناء".
11232 - الثوري، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين (?)، عن ابن عباس "أنه سُئل عن الخضخضة فقال: نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا". هذا الأثر منقطع.
جعفر بن عون، أنا الأجلح، عن أبي الزبير، عن ابن عباس "أن غلامًا أتاه فجعل القوم يقومون والغلام جالس، فقال له بعض القوم: قم يا غلام! فقال ابن عباس: دعوه شيء ما أجلسه. فلما خلا قال: إني غلام شاب أجد غلمة شديدة فأدلك ذكري حتى أنزل. فقال ابن عباس: خير من الزنا، ونكاح الأمة خيرٌ منه".
الأنكحة المنهي عنها
الشغار
11233 - مالك (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق".
عبيد الله (خ م) (?)، عن نافع بهذا "قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق". ورواه أيوب وعبد الرحمن السراج عن نافع دون التفسير.
11234 - عبيد الله بن عمر (م) (?) أيضًا، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "نهى رسول الله عن الشغار" ثم فسره.
11235 - ابن جريج (م) (?)، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار".