يترك، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، ولا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، فما تصدقت به مما يكسب عليها؛ فإن له نصف أجره، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح؛ فإنما لها ما قدر لها". خرج البخاري منه إلى قوله: "أو يترك".
11182 - ابن وهب (م) (?)، أخبرني رجل والليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبته حتى يذر".
11183 - عبد الله بن صالح، حدثني بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير أن نافعًا حدثه "أن ابن عمر أراد أن يخطب بنت أبي جهل - وكان رجل خطبها - فأتى الرجل فقال: تخطب بنت أبي جهل؟ قال: نعم، قد تركتها؟ فقال: قد تركتها ولا حاجة لك بها؟ قال: نعم، قال: إني أريد أن أخطبها. قال اخطبها راشدًا، قال: فخطبها، ثم بدا له فتركها".
إباحة الخطبة إذا لم ترض المرأة ولا أبوها بالأول
11184 - مالك (م) (?)، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة، عن فاطمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عدتها من طلاق زوجها: فإذا حللت فآذنيني. فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة. قالت: فكرهته، فقال: انكحي أسامة. فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتُبطت به".
شعبة (م) (?)، أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: "دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس في مُلْكِ آل الزبير، فسألناها عن المطلقة ثلاثًا: هل لها نفقة ... " فذكره، وفيه: "فلما انقضت عدتي خطبني أبو الجهم - رجل من قريش - ومعاوية، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أما أبو الجهم فهو شديد على النساء، وأما معاوية فرجل لا مال له. قالت: ثم خطبتي - يعني: على أسامة - فتزوجته، فبارك الله لي في أسامة". رواه الثوري عن أبي بكر، وفيه: "أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء،