وعن عطاء قال: "إن واعدته في عدتها ثم نكحها لم يفرق بينهما".
لا يخطب على خطبة أخيه إذا رضيت به حتى يترك
11179 - سفيان (خ م) (?)، عن الزهري، أخبرني ابن المسيب، من أبي هريرة قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
ويونس (م) (?)، عن ابن شهاب بهذا.
11180 - ابن أبي أويس، (خ) (?)، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه".
مكي (خ) (?)، عن ابن جريج، سمعت نافعًا يحدث أن ابن عمر كان يقول: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".
عبيد الله (م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه".
صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر: "نهى النيي - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يرد أو يأذن له".
11181 - الليث (خ) (?)، حدثني جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: قال أبو هريرة يأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يخطبن رجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو