ابن عمرو على قضية المدة كان فيما اشترط سهيل: وأن لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. وأبى سهيل أن يقاضي إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وألغطوا فيه وتكلموا فيه، فلما أبى سهيل إلا على ذلك كاتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردّ أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه ولم يأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد من الرجال إلا رُدّ في تلك المدة وإن كان مسلمًا، ثم جاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن هاجرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل".
عبد الرزاق (خ) (?)، قال معمر: قال الزهري: أخبرني عروة، عن المسور بن مخرمة ومروان بالقصة بطولها "ثم جاء نسوة مؤمنات؛ فأنزل الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} حتى بلغ: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر} (?) فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية، والأخرى صفوان بن أمية".
11130 - ابن جريج (خ) (?)، قال عطاء: عن ابن عباس: "كانت قُريبة بنت أبي أمية عند عمر فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي".
11131 - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر} (?) قال: أمر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بطلاق نساء كن كوافر بمكة قعدن مع الكفار بمكة". قال الشافعي: وقال الله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (?) قيل في هذه الآية أنها نزلت في جماعة من مشركي العرب الذين هم أهل أوثان، فحرم نكاح نسائهم كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات، فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ.
11132 - ابن أبي يحيى، عن مجاهد: " {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (?) يعني: نساء أهل مكة المشركات، ثم أحل لهم الكتابيات".