11133 - سفيان، عن حماد "سألت سعيد بن جبير عن قوله: " {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (?) قال: أهل الأوثان" وقال السدي ومقاتل بن سليمان معناه. قال الشافعي: وقيل: هي في جميع المشركين، ثم نزلت الرخصة في إحلال حرائر أهل الكتاب خاصه كما جاءت في ذبائح أهل الكتاب قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (?).

11134 - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (?) ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (?) حل لكم {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (?) يعني مهورهن {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} (?) يقول: عفائف غير زوان".

وعن عطية، عن ابن عباس: " {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (?) قال: نسخت، وأحلّ منهن نساء أهل الكتاب".

11135 - ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، قال: "حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير، هل تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم، فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه" (?).

11136 - ابن وهب، أبنا حيي بن عبد الله، سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو "أن آخر سورة نزلت سورة المائدة" قال الشافعي: فأيهما كان فقد أبيح فيه حرائر أهل الكتاب، وقال: وأحبّ إليّ لو لم ينكحهن مسلم.

11137 - ابن جريج، عن أبي الزبير "سمع جابرًا يُسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال: تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا ولا نرثهن، نساؤهم لنا حل ونساءنا عليهم حرام". رواه الشافعي عن عبد المجيد عنه.

11138 - شعيب بن يحيى التجيبي، عن نافع بن يزيد، عن عمر مولى غُفرة، حدثه عبد الله بن السائب من بني المطلب "أن عثمان بن عفان نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015