ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يتَّبع امرأة حرامًا، أينكح ابنتها، أو يتبع الابنة حرامًا أينكح أمها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال؛ إنما يحرم ما كان بنكاح حلال". قال المخزومي: وبه نأخذ. قال المؤلف: حديث الفروي أمثل.
11127 - يحيى بن الغيرة، عن أخيه محمد، عن محمد بن فليح، عن يونس، عن ابن شهاب "أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بنتها؟ قال: قد قال بعض العلماء يفسد الله حلالًا بحرام". فأما ما جاء عن ابن مسعود فتفرد به جابر الجعفي - ضعيف - عن الشعبي (?) عن ابن مسعود منقطع. وجاء عن الشعبي قوله:
11128 - وروى ليث بن أبي سليم، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها" وهذا ضعيف. قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان، وأما الذي يروى فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها" فتفرد به حجاج بن أرطاة - لين - عن أبي هانئ مجهول (?) - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا منقطع.
نكاح الكتابية والأمة المسلمة والكتابية وتحريم الحرائر المشركات وتحريم المؤمنات على غير المسلم
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (?) قال الشعبي: زعم بعضهم أنها نزلت في مهاجرة مكية وأنها ابنة عتبة بن أبي معيط، فأهل مكة وثنيون، وأن قوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (?) نزلت في مهاجر من أهل مكة، وإنما نزلت في الهدنة.
11129 - ابن أخي الزهري (خ) (?)، عن عمه، أخبرني عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية قال: "لما كان كاتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهيل