وإبراهيم مختلف فيه، وقال عبد الرزاق: إنما هو ابن جريج، عن إبراهيم، عن صفوان.
11077 - إبراهيم بن علي العمري، ثنا بسطام بن جعفر، ثنا إبراهيم بن محمد المديني، عن صفوان، عن سعيد بن المسيب، عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري: "أنه تزوج امرأة بكرًا فدخل بها فوجدها حبلى، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ففرق بينهما، ثم قال: إذا وضعت فاجلدوها الحد وجعل لها صداقها بما استحل من فرجها". ويروى نحوه عن ابن المسيب مرسلًا.
قال (د) (?): رواه قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب. ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم، عن ابن المسيب، ورواه عطاء الخراساني عن ابن المسيب، أرسلوه. وفي حديث يحيى بن أبي كثير "أن بصرة بن أكثم نكح امرأة" قال: وكلهم قال في حديثه: "جعل الولد عبدًا له".
وثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا علي، عن يحيى، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد (?) "أن رجلًا يقال له: بصرة نكح امرأة ... " (?) فذكر معناه، وزاد: "وفرق بينهما". سعيد في سننه، نا ابن المبارك، ثنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن يزيد، عن ابن المسيب (?) "أن رجلًا تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرق بينهما، وجعل لها الصداق وجلدها مائة". مرت الدلالة في جواز نكاح الزانية وأنه لا يفسخ بالزنا، وإنما العدة في النكاح والاستبراء من الملك، وأجمعوا على أن ولد الزنى من الحرة يكون حرًّا، فإن صح حديث بصرة فهو منسوخ.
نكاح العبد وطلاقه
11078 - ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر قال: "ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحض فشهرين أو شهر ونصف. قال سفيان: وكان ثقة - يعني: شيخه -.
ابن عيينة، ثنا أيوب، عن محمد (?) قال: "قال عمر على المنبر: أتدرون كم ينكح العبد؟ فقام إليه رجل فقال: أنا. فقال: كم؟ قال: اثنتين" زاد فيه غيره: "فسكت عمر