وقال: فقام رجل من الأنصار".
11079 - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (?) أن عليًّا قال: "ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما". وكذا رواه الثوري، عن جعفر.
11080 - المحاربي، عن ليث، عن الحكم قال: "أجمع أصحاب رسول الله على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين".
من يحرم نكاحها
قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)} (?) وقال: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (?).
11081 - الثوري (خ) (?)، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "حَرّم عليكم سبعًا نسبًا وسبعًا صهرًا: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (?) الآية".
ابن علية عن الجريري، عن حيان بن عمير، قال: قال ابن عباس: "سبع صهر وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
11082 - مالك (في س ت) (?)، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
مالك (خ م) (?)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، أن عائشة أخبرتها: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقلت: