11073 - سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، عن علقمة بن قيس "أن رجلًا أتى ابن مسعود فقال: رجل زنى بامرأة ثم تابا وأصلحا له أن يتزوجها؟ فتلا: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} (?) قال: فرددها عليه مرارًا حتى ظن أنه قد رخص فيها.
11074 - يزيد بن هارون، ثنا أبو جناب الكلبي، عن بكر بن الأخنس، عن أبيه قال: "قرأت من الليل: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} (?) فشككت فلم أدر كيف أقرؤها تفعلون أو يفعلون، فغدوت على ابن مسعود وأنا أريد أن أسأله، فبينا أنا عنده إذ أتاه رجل فسأله عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها؟ فقرأ عليه: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} (?) ".
خلف بن خليفة، ثنا أبو جناب يحيى بن أبي حية نحوه، وفيه: "أيتزوجها؟ فتلا أبو عبد الله الآية وقال: ليتزوجها"، وروى إبراهيم بن مهاجر، عن النخعي، عن همام بن الحارث، عن ابن مسعود: "في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: لا بأس بذلك".
11075 - إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قالت عائشة: "في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها: لا يزالا زانيين". قال: "وسئل عن ذلك ابن عباس فقال: هذا سفاح وهذا نكاح". ويذكر عن البراء كقول عائشة، وقد عورض بقول ابن عباس، ومع من رخص دلائل الكتاب والسنة.
باب لا عدة على الزانية ومن تزوج حبلى من زنا لم يفسخ نكاحه
استدلالًا بحديث عائشة وأبي هريرة مرفوعًا: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (?) فما جعل لماء الزاني حرمة.
11076 - فأما حديث عبد الرزاق، أنا ابن جريج (?)، عن صفوان بن سليم، عن ابن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له: بصرة قال: "تزوجت بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدٌ لك؛ فإذا ولدت فاجلدوها" فأخذه ابن جريج من إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان،