يتزوجها بعد قال: كان أوله سفاح، وآخره نكاح، وأوله حرام وآخره حلال".
11067 - سعيد، عن قتادة، عن جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير: "في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا وكرها ما كان".
11068 - داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس: "فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها قال: أوله سفاح وآخره نكاح، لا بأس به".
11069 - ابن أبي عروبة، عن أيوب، عن سعيد بن أبي الحسن "أن ابن عباس خرج عليهم ورأسه يقطر وقد كان حدثهم أنه صائم فقال: إنها كانت حسنة فهممت بها وأنا قاضيها يومًا آخر، ورأيت جارية لي فأعجبتني فغشيتها، أما إني أزيدكم، إنها كانت بغت فأردت أن أحصنها" رواه عبد الوهاب بن عطاء عنه. وروي عن أبي مجلز، عن ابن عباس أنه قال: "أعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعًا، كما يقبل منهما وهما متفرقان". وروي عن أبي هريرة أنه قال: "إن لم تنفعهما توبتهما جميعًا لم تنفعهما وهما متفرقان، وإن الله يقبل التوبة عن عبادة".
11070 - فأما حديث يزيد بن زريع، نا حبيب المعلم قال: "جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب، فقال: ألا تعجب، إن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله. فقال عمرو: وما يُعَجبك؟ ثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان عبد الله بن عمرو ينادي بها نداء". فهكذا رواه عمرو، وقد روى عن أبيه عن جده في سبب نزول الآية ما دل على أن المنع وقع عن نكاح تلك البغايا. وروينا عن عبد الله بن عمرو ما دل على أن المنع وقع عن نكاحهن إما لشركهن وإما لشرطهن إرسالهن للزنا.
11071 - وأما حديث هشيم: ثنا العوام بن حوشب، أنا العلاء بن بدر (?): "أن رجلًا تزوج امرأة فأصاب فاحشة فضرب الحد، ثم جيء به إلى علي ففرق عليٌّ بينه وبين امرأته ثم قال للرجل: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك" ففيه انقطاع. وروى حنش بن المعتمر: "أن قومًا اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى أحدهما قبل أن يدخل بها، قال: ففرق بينهما" فحنش غير قوي.
1072 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسجود، قال: "هما زانيان ما اجتمعا".
وسعيد (?) عن ابن سيرين، عن يحيى بن الجزار، عن ابن مسعود قال: "هما زانيان ما لم يتفرقا". وجاء عن ابن مسعود ما دل على الرخصة.