التسري في الجديد وعارض الأثر الأول بهذا، وهذا إنما قاله ابن عمر في الحر إذا (اشترى) (?) وليدة بشرط فاسد، فقد رواه عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يحل لرجل [أن يطأ] (?) فرجًا إلا فرجًا إن شاء وهبه، وإن شاء باعه، وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط".
11051 - سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، قال: "زوج ابن عباس عبدًا له وليدة له فطلقها، فقال: ارجع. فأبى، فقال: هي لك طأها بملك يمينك". قال الشافعي في الجديد: وابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته، فقال: ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى، فقال: فهي لك فاستحلها بملك اليمين، يريد أنها حلال له بالنكاح ولا طلاق له. قال البيهقي: هو كما قال، فقد روى عطاء، عن ابن عباس أنه كان يقول: "الأمر إلى المولى أذن له أم لم يأذن له، ويتلو: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (?) ". رواه سعيد، نا هشيم، أنا منصور، عن عطاء، وقد روي في حديث أبي معبد، عن ابن عباس ما يدل على ذلك.
قال سعيد: نا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي معبد "أن غلامًا لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس: أرجعها. فأبى، قال: هي لك إستحلها بملك اليمين". قال البيهقي: فلا رجعة للعبد بعد تطليقتين، فكأنه اعتقد أن الطلاق لم يقع حيث لم يأذن فيه، فحين أبي قال: هي لك استحلها بملك اليمين. ومذهب الجماعة على صحة طلاقه. قال الشافعي: إنما التسري للمالكين ولا يكون العبد مالكًا بحال؛ لأن الله يقول: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (?)، وقال عليه السلام: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع".
نكاح المحدثين
قال تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية، إلى قوله: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (?).