11044 - العقدي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: " {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (?) قال: لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع، فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته". وروينا عن عبيدة "في قوله: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} (?) قال: أربع نسوة".
11045 - عبد الواحد بن زياد، نا سليمان بن القاسم، حدثتني أم زينب أن أم سعيد أم ولد علي حدثتها قالت: "كنت أصب على علي - رضي الله عنه - وهو يتوضأ فقال: يا أم سعيد، قد اشتقت أن أكون عروسًا. فقلت: ما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ قال: بعد أربع! فقلت: تطلق واحدة منهن وتزوّج أخرى. قال: الطلاق قبيح أكرهه".
الرجل يطلق الأربع بتة فيحل له أربع مكانهن
قال الشافعي: لأنه لا زوج له ولا عدة عليه. واحتج على انقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك. قال: وهو قول القاسم وسالم وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله.
11046 - مالك، عن ربيعة "أن عروة والقاسم كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر حتى تمضي عدتها".
11047 - هشام، عن قتادة، عن ابن المسيب "في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة قال: إن شاء تزوج الخامسة في العدة. قال: وكذلك قال في الأختين". رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب فيمن بت طلاقها بنحوه. ورويناه عن الحسن وعطاء وبكر بن عبد الله وخلاس بن عمرو.
الرجل لا تحل له جارية أبيه أو أمه بمجرد الإحلال
11048 - شعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي أحلت لي جاريتها. فقال: إنها لا تحل لك إلا بهبة بتة أو شراء أو نكاح".
تسري العبد
11049 - أيوب، عن نافع قال: "كان عَبِيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم". رواه الثوري عنه.
11050 - مالك، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: "لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء". قال المؤلف منع الشافعي العبد من