إلى الأب في البكر، قال: والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس؛ لأنه يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وأمروا النساء في بناتهن".
10919 - معاوية بن هشام (د) (?)، عن الثوري، عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة، عن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "آمروا النساء في بناتهن".
10920 - محمد بن راشد، عن مكحول، عن سلمة بن أبي سلمة، عن أبيه "أن ابن عمر خطب إلى نعيم بن عبد الله النحام ابنته وهي بكر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيمًا لي لست مؤثرًا عليه أحدًا، فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله فقالت: ابن عمر خطب ابنتي وإن نعيمًا رده وأراد أن ينكحها يتيمًا لها. فأرسل إلى نعيم فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرضها وأرض بنتها". ورويناه عن عروة، عن ابن عمر. قال الشافعي: لم يختلف الناس أنه ليس لأمها أمر، لكن على معنى استطابة النفس. قال البيهقي: رواه صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل وفيه: "واليتيمة تستأمر". وكذلك قاله محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأبو بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون المراد بالبكر اليتيمة، وزيادة ابن عيينة غير محفوظة. قال الشافعي: كان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار ولا يستأمروهن.
مالك في الموطأ (?) أنه بلغه "أن القاسم وسالمًا وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها".
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهى إلى قولهم: منهم ابن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة وعبيد الله وسليمان بن يسار في مشيخة جلة من نظرائهم - قال: وربما اختلفوا في الشيء: فأخذت بقول أكثرهم - قال: كانوا يقولون: الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر بغير أمرها، فإن كانت ثيبًا فلا جواز لأبيها في نكاحها إلا بإذنها.
ابن جريج، قلت لعطاء: "أيجوز نكاح الرجل ابنته بكرًا وهي كارهة؟ قال: نعم. قلت: فثيب كارهة؟ قال: لا، قد ملكت الثيب أمرها". وعن إبراهيم قال: "البكر يجبرها أبوها". وعن الشعبي قال: "لا يجبر إلا الوالد".