موت خديجة بثلاث سنين وعائشة بنت ست وبنى بها وهي ابنة تسع". وأخرجه البخاري مرسلًا. وقد رواه السفيانان وجماعة عن هشام موصولًا. وروى الأعمش (م) (?)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة نحوه، وفيه: "ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة". قال الشافعي: "وزوج علي عمر أم كلثوم بغير أمرها".
10917 - موسى بن هارون، نا سفيان بن وكيع، نا روح، نا ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، أخبرني حسن بن حسن، عن أبيه "أن عمر خطب إلى علي أم كلثوم، قال: إنها تصغر عن ذلك. فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبب ونسب ... " الحديث.
قلت: مر آنفًا في الخصائص.
قال الشافعي: زَوَّج الزبير ابنته صبية، وزوج غير واحد من الصحابة بنته صغيرة. قال: ولو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بأمرها لم يجز أن تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها".
10918 - مالك - (م) (?)، حدثني عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها".
ابن عيينة (م د) (?)، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال رسول الله: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها - وربما قال: وصماتها إقرارها". قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ.
قلت: ذلك في مسلم.
وقال الشافعي: زاد ابن عيينة في حديثه: "والبكر يزوجها أبوها". فهذا يبين أن الأمر