عبد الرحمن قال: مثلي يُصنع هذا له ويفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرًا قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقًا". هذا الأثر إنما أريد به أنها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها، فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك.
18912 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من تابعي أهل المدينة كانوا يقولون: "لا تعقد امرأة عقدة النكاح في نفسها ولا في غيرها".
ولا ولاية لوصي في نكاح
10913 - لحديث سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (?) لفظ عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج عنه.
10914 - إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "توفي عثمان بن مظعون وترك بنتًا من خويلة بنت حكيم، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون - قال ابن عمر: هما خالاي - قال: فخطبتُ إلى قدامة فزوجنيها، فدخل المغيرة بن شعبة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قدامة: ابنة أخي أوصى بها إليّ زوجتها من عبد الله، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنها حطت إلى هوى أمها. فقال رسول الله: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعدما ملكتها وزوجوها المغيرة".
قلت: عمر صدوق.
إنكاح الأب البكر
10915 - هشام (م) (?)، عن أبيه، عن عائشة: "تزوجني رسول الله لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع".
10916 - وقال يونس بن بكير، عن هشام، عن أبيه قال: "تزوج رسول الله عائشة بعد