علي وعبد الله بن شريح: "لا نكاح إلا بولي".
10904 - أبو خالد الأحمر، نا مجالد، عن الشعبي، قال: "ما كان أحد من الصحابة أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه".
10905 - أبو كريب، نا أبو خالد وعبيد بن زياد الفراء، عن حجاج، عن حصين عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: "لا نكاح إلا بولي وبشهود". رواه يزيد بن هارون، عن حجاج، وقال: "إلا بولي وشاهدي عدل". وروي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي.
الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة عن علي: "لا نكاح إلا بإذن ولي، فمن نكح أو أنكح بلا إذن ولي فنكاحه باطل". وقد روينا عن علي " أنه أجاز نكاح الخال والأم".
10906 - قبيصة، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل "أن عليًّا أجاز نكاح الخال".
وروينا عن أبي قيس الأودي، عمن أخبره، عن علي "أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضى منها". رواه سعيد، ثنا أبو معاوية، نا أبو إسحاق الشيباني، عن أبي قيس فذكره.
10907 - ورواه سعيد أيضًا، نا هشيم، أنا الشيباني، عن أبي قيس الأودي "أن امرأة من عائذ الله يقال لها: سلمة، زوجتها أمها وأهلها، فرفع ذلك إلى علي فقال: أليس قد دخل بها؟ فالنكاح جائز". ورواه أبو عوانة وابن إدريس، عن الشيباني، عن بحريّة بنت هانئ بن قبيصة "أنها زوجت نفسها من القعقاع بن شور وبات عندها ليلة وجاء أبوها فاستعدى عليًّا فقال: "أدخلت بها؟ قال: نعم. فأجاز النكاح" فهذا مختلف في إسناده، وبحريّة مجهولة وأبو قيس مختلف في عدالته، واشتراط الولي هو الثابت عن علي.
10908 - الشافعي، أنا مسلم بن خالد، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل".
10909 - عباد بن العوام، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: "كانوا يقولون: إن التي تزوج نفسها هي الزانية".
10910 - الشافعي، أنا الثقة، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: "كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح".
10911 - مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام, فلما قدم